fsjes-settat
bienvenu

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

fsjes-settat
bienvenu
fsjes-settat
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

آثار عقد البيع

اذهب الى الأسفل

آثار عقد البيع Empty آثار عقد البيع

مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 06, 2014 9:09 pm

الفصل الأول: التزامات البائع.

المبحث الأول: الالتزام بنقل ملكية المبيع.

مبدأ انتقال ملكية المبيع في الفقه الإسلامي:
حرر الفقه الإسلامي العقود من كافة أشكال القيود، وأخضعها لمجرد الإيجاب والقبول الصادرين بالتراضي الحر والاختيار القائم على الوعي والأهلية. فالفقه الإسلامي لم يتقيد بالشكليات التي سادت القانون الروماني. ويعتبر العقد في نظر الفقه الإسلامي سبب مباشر في نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري فيرتب عن ذلك :
1. ثبوت الملك في البدلين للحال.
2. ينتقل الملك بمجرد إبرام العقد إلا في عقد الهبة.
3. ثبوت حق المشتري في كافة زوائد المبيع.
4. بقاء المبيع في ملك المشتري في حالة إفلاسه أو إفلاس البائع بعد القبض.
5. أن يد البائع على المبيع تعتبر يد ضمان لا يد أمانة قبل القبض.

مبدأ انتقال ملكية المبيع في القانون الوضعي:
معلوم أن عقد البيع ينشئ إلتزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فالمشرع قرر أن المشتري يكسب ملكية الشيء المبيع بمجرد العقد بتراضي الطرفين.
و يبدو جانب التأثر بالمبدأ المالكي في كون المشرع المغربي أعطى للمشتري الحق في تفويت الشيء المبيع ولو قبل التسليم ، و أعطى للبائع الحق في إحالة حقه في الثمن ولو قبل الوفاء.
أما خروجه عن الفقه المالكي فيتجلى في إلقائه تبعة هلاك المبيع على المشتري قبل التسليم استنادا للمبدأ القائل " العين تهلك على مالكها" والمستند في القانون المدني الفرنسي. ونظرا للمخاطر التي يرتبها هذا المبدأ على المشتري والغير فإن معظم التشريعات الحديثة هجرته.

 المطلب الأول: نقل ملكية المنقول.

أولا: المنقول المعين بالذات: (القاعدة انتقال الملكية فور إبرام العقد)
ملكية المنقول المعين بالذات تنتقل من البائع إلى المشتري فور إبرام البيع. فنقل الملكية يتم بقوة القانون من وقت الاتفاق على البيع أي وقت نشوئه.
شروط تطبيق هذه القاعدة وآثارها:
1. أن يكون المبيع منقولا معنيا بالذات =>ويكون الشيء معين بالذات عندما يجري تحديده تحديدا يمنع اختلاطه ومشاركته لشيء آخر في الوجود الخارجي. أما إن كان البيع مع خيار التعيين فلا ينتقل حق ملكية المبيع إلى المشتري بعد أن يمارس البائع حقه في خيار التعيين.
2. أن يكون مملوكا للبائع: ومن تم لا يترتب على بيع ملك الغير نقل ملكية المبيع إلى المشتري فور إبرام العقد ولو كان المبيع معينا بالذات (فاقد الشيء لا يعطيه ) ورغم أن الحيازة في المنقول تعتبر سند الحائز فإن اكتساب الملكية هنا ليست إثر ترتب على البيع الصادر عن غير المالك بل هو إثر ترتب على الواقعة المركبة التي يعتبر البيع الصادر من الغير عنصرا فيها ويسمى "السبب الصحيح" وذلك شرط أن يكون المشتري حسن النية وإلا أمكن للمشتري الأول أن يسترد الشيء من بين يدي المشتري الثاني.
3. عدم الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق.

ثانيا: المنقول بالنوع: (أو على أساس مجرد الوصف)
إذا كان المنقول لم يعين إلا بنوعه ومقداره فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بإقرار المبيع حتى ولو تأخر التسليم بعد ذلك. وفرز المبيع يكون عن طريق عده أو وزنه أو قياسه وإما أن يكون عن طريق تسليمه أو عن طريق وضع علامات المشتري عليه أو بأي طريق آخر يؤدي إلى تعيينه.

 المطلب الثاني: نقل ملكية العقار.

أما بالنسبة للعقارات فالقاعدة أن الملكية وغيرها في الحقوق العينية لا يمكن أن تنتقل، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا وفق أحكام خاصة بالملكية العقارية.
وهذه الأحكام ترتبط بصفة العقار من حيث كونه عقارا محفظا أو غير محفظ.
أ‌) إذا كان العقار محفظا: خضع نظام الملكية فيه إلى نظام الملكية العقارية (بيع العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة به لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري).
ب‌) أما إذا كان العقار غير محفظ: فإن نظام الملكية فيه يخضع عند ئد لأحاكم ق.ل.ع. المغربي وكذا لأحكام الفقه الإسلامي.
بالنسبة للمتعاقدين: على تنظيم عقد كتابي في محرر ثابت
فيتوقف نقل ملكية العقار التاريخ.
بالنسبة للغير: على تسجيل المبيع وفقا للشكل المحدد
له بمقتضى القانون.

البيع الواقع على عقار محفظ من غير قيده في سجل لا يجعل المشتري مالكا للعقار المبيع بمجرد البيع بل يعطيه الحق في مطالبة البائع بتسجيل العقار على إسمه في السجل العقار.


المبحث الثاني: الإلتزام بتسليم المبيع
.

عقد البيع يولد في ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه، ويكون تسليم الشيء المبيع حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع، ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.

 المطلب الأول: ماهية التسليم.

أوضح المشرع المغربي مفهوم التسليم بتخلي البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق، كما أوجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها.
- الالتزام بالمحافظة على الشيء المبيع.
- الالتزام بتمكين المشتري من حيازة الشيء المبيع.
- الالتزام بتزويد المشتري بكافة البيانات الخاصة باستعمال الشيء.

أولا: الالتزام بالمحافظة على الشيء المبيع:
يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع أي يمتنع على البائع إجراء التغيير في الشيء المبيع ابتداء من هذا الوقت.
ومن تم يعتبر التزام البائع بالمحافظة على الشيء المبيع التزام ذو حدين:
جانب إيجابي: بذل جهد الرجل السوي في المحافظة على الشيء المبيع كما يحافظ على أمواله .
جانب السلبي: يمتنع عن القيام بأي عمل يفضي إلى التغيير من حالة الشيء المبيع.
ويقضي الأخذ بالتزام البائع بالمحافظة على الشيء المبيع مراعاة لمبدأين أساسين:
المبدأ الأول: هو ضرورة التمسك بحسن نية البائع حتى يثبت العكس.
المبدأ الثاني: هو أن التزام البائع بالمحافظة على المبيع لا يترتب عليه مبدئيا ما يقتضيه حفظ الشيء المبيع من نفقات منذ دخوله في ملكية المشتري ما لم يكن تمت اتفاق مخالف.فبمجرد تمام العقد يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء ويقع على عاتقه أيضا مصاريف تحفظ المبيع وجني الثمار كما يتحمل تبعة هلاك المبيع ولو قبل حصول التسليم.
ثانيا: الالتزام بتمكين المشتري من حيازة الشيء المبيع:
معنى الحيازة في مفهومها القانوني:الحيازة في المفهوم القانوني تعني وجود علاقة بين شخص طبيعي أو اعتباري وبين شيء محدد ، أي وجود سلطة فعلية تمكنه من استغلاله، والحيازة بهذا المعنى تعتبر مظهرا خارجيا لأحد الحقوق العينية و بهذا فهي تقتصر على الركن المادي دون الركن المعنوي.
الركن المادي: اتجاه نية المشتري إلى ممارسة حقه على الشيء المبيع.
الركن المعنوي: تصبح للمشتري بمجرد العقد أي بانتقال ملكية الشيء المبيع أليه.

تخلي البائع أو نائبه عن الشيء المبيع: أي أن يتخلى البائع عن حيازة تامة تتوفر على ركنيها المادي و المعنوي .

وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري: وهذا الالتزام سلبي إذ يكفي أن يقوم البائع بوضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته دون عائق،ورفع كل ما يمكن أن يعترض استيلاء المشتري عليه من عقبات.
ثالثا: التزام البائع بتزويد المشتري بجميع البيانات الخاصة باستعمال الشيء المبيع:
وتبدو أهمية هذا الالتزام بشكل خاص في نطاق البيوع التي ترد على الأشياء الخطرة كبيع المواد السامة أو المتفجرة أو الملتهبة أو المواد الكهربائية أو الميكانيكية....

 المطلب الثاني: تسليم ملحقات المبيع.

وتحديد ملحقات المبيع يقتضي الرجوع أولا إلى اتفاق المتعاقدين، ثم إلى العرف فإذا لم يوجد عرف فتشمل الملحقات كل ما أعد بصفة دائمة لا بصفة مؤقتة لاستعمال الشيء المبيع وفقا لما تقضي به طبيعته.
فبالنسبة للعقارات يتم التسليم بتخلي البائع عنها وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني.
ويعتبر من ملحقات العقار سندات الملكية،ومفاتيح المنزل ،وعقود التأمين،والحقوق و الدعاوي المرتبطة به،ودعاوي الضمان ،كما يدخل في المبيع العقارات بالتخصيص والآلات الزراعية.
وإذا كان المبيع منقولا فيعتبر من ملحقاته كل ما أعد لاستعماله (رخصة السيارات – أدوات إصلاحية) كما يلحق ثمر المبيع ونماؤه به.
وإذا انصب البيع على الأراضي شمل البيع كلما يوجد فيها من مباني و أشجار وكل ما بها من مزروعات لم تنبث و ثمار لم تعقد بعد.

 المطلب الثالث: ظروف وحيثيات التسليم.

• زمان التسليم: تسليم الشيء المبيع من قبل البائع إلى المشتري إما أن يكون تسليما فوريا، أو أن يكون مؤجلا إلى وقت آخر بعد إبرام البيع. فالأصل أن يتم التسليم فور إنشاء العقد ولو اتفق المتعاقدان على تأجيل دفع الثمن. ما لم يتم الاتفاق على ميعاد آخر يتم فيه التسليم أو كان العرف يقضي بمنح مهلة بتم فيها التسليم. والاتفاق على تأجيل التسليم قد يكون ضمنيا يستخلص من العرف ففي مثل هذه الحالة يسمح للبائع بمهلة معقولة حتى يتمكن من الحصول على المبيع أو إخراجه من المخازن ونقله إلى مكان التسليم أو التصريح. وأجل التسليم يكون واحدا إذا كان الشيء المبيع معدا للتسليم دفعة واحدة و يكون متتابعا عندما يقضي العقد بتسليم المبيع على دفعات متتابعة.
• مكان التسليم: ف502: يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء المبيع موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك. إذا الزم نقل المبيع من مكان إلى آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو نائبه. إذا ذكر في عقد البيع أن المبيع موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك. المبدأ العام: يقضي بتحديد مكان التسليم بمكان وجود الشيء المبيع في وقت إبرام البيع. غير أن هذا المبدأ إذا كان لا يطرح أي إشكال بالنسبة للبيع الوارد على الأشيا ء المعينة بالذات فإن بيع الأموال المثلية يطرح إشكالا وفراغا قانونيا إذا لم تفرز عند إبرام العقد ولم يحدد الطرفان لا صراحة ولا ضمنيا مكان التسليم.
• مصاريف التسليم:
أ‌) الملقاة على عاتق المشتري: - مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه – مصروفات أداء الثمن – مصروفات التوثيق و التسجيل – مصروفات التغليف والشحن والنقل – الضرائب و المكوس عن الشيء ووصوله.
ب‌) الملقاة على عاتق البائع: مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو العد أو الوزن أو الكيل – وإذا كان الحق معنويا: المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو نقله.

 المطلب الرابع:جزاء الإخلال بالتزام التسليم.

يخضع جزاء إخلال البائع بالتزامه بالتسليم للقواعد العامة.( وهي ككل الالتزامات المحددة لحماية الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانين ).
1. حبس المال.
2. الدفع بعدم التنفيذ.
3. طلب التنفيذ العيني للإلزام.
4. طلب فسخ العقد.
5. اعتبار العقد منفسخا بقوة القانون.
6. إقالة العقد و رفعه رضاء.

• حق البائع في حبس المال المبيع:
يقصد بهذا أن البائع له الحق في حيازة المبيع المملوك للمشتري بموجب حق البيع وعدم التخلي عنه إلا بعد قيام المشتري بوفاء ما هو مستحق من الثمن المترتب في ذمته لمصلحة البائع أو ما بقي منه ولا يمكن إجباره على تسليم المبيع إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه. على أنه لا يجبر البائع أيضا على تسليم الشيء المبيع حتى ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن في حالة:
- إعسار المشتري بعد البيع.
- إذا كان المشتري مفلسا بالفعل عند البيع بدون علم البائع.
- إذا أضعف المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن.
على أن حق البائع في حبس الشيء لا يعني عودة ملكية الحق المبيع إليه، بل تبقى هذه الملكية من حق المشتري نظرا لانتقالها إليه بمجرد إبرام البيع.
فإذا باشر البائع حقه في حبس المبيع ترتبت عليه مجموعة من الالتزامات:
أ‌) الحفاظ على الشيء المبيع( إبقاءه على حاله ).
ب‌) يسأل عن كل ما يصيب المبيع من تعب أو هلاك بسبب إهماله.
ت‌) يلتزم بصيانة الشيء المبيع والنفقة عليه من ماله على أن يعود على المشتري بما أنفق.
ث‌) إذا تعيب المبيع أو هلك نتيجة حادث فجائي لا يسأل البائع إلا إذا كان في حالة مطل.
ج‌) لا يجوز له استعمال الشيء المبيع أو رهنه ما لم يأذن له المشتري بذلك.
ح‌) يعتبر البائع مسؤولا عن الشيء المبيع مسؤولية تقصيرية.

• حق الدفع بعدم التنفيذ:
هذا الحق أعطاه المشرع لكلا الطرفين لإجبار الطرف المخل بتنفيذ التزامه. فإذا كان الشيء المبيع واجب التسليم ولم يسلمه البائع عند الاستحقاق،كان للمشتري أن يمتنع عن الوفاء ما دام البائع لم يسلمه الشيء المبيع. ويقابل ذلك حق البائع في الامتناع عن تسليم المبيع حتى يستوفي ما ترتب له في ذمة المشتري.
وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا كان:
- رخص لأحد من الغير في قبض الثمن.
- قبل إنابة عن الغير من أجل لاستيفاء الدين.
- منح المشتري بعد العقد أجلا للوفاء بالثمن.

• حق طلب التنفيذ العيني:
إذا لم ينفذ كل من البائع أو المشتري التزامه حق للطرف الآخر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا (مع مطالبته بالتعويض إن أمكن).

• حق طلب فسخ العقد:
يخضع طلب الفسخ للسلطة التقديرية للقاضي فله أن يمنح طالب الفسخ أجلا لتنفيذ المخل بالتزامه إذا اقتضت الظروف ذلك، كما أن له رفض الفسخ إذا كان ما لم يتم تسليمه قليل الأهمية. غير أنه إذا كان منصوصا عليه في العقد أي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه إذا أخل البائع أو المشتري بالتزامه، تعين على القاضي إجابة طالب الفسخ إلى طلبه بفسخ البيع، مع مراعاة القواعد الخاصة بالاعذار.

• انفساخ العقد:
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه:
فانفساخ البيع يمكن أن يكون لأحد السببين:
- لاستحالة التنفيذ.
- اتفاق المتبايعين عند التعاقد أو لوجود عرف محلي يقضي بذلك.
أ‌) استحالة التنفيذ: إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة المطل برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في مطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه. أما إذا كان هذا الطرف الآخر قد أدى إلتزامه كان له الحق في استرداد ما أداه.
ب‌) الانفساخ العرفي أو الإتفاقي: إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إدا ما لم يؤد الثمن فأن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.

• إقالة عقد البيع:
وهو عقد يتفق فيه طرفان على رفع عقد سابق بينهما، أي على فسخه وإلغاء حكمه وآثاره. فيكون باتفاق الطرفان المتعاقدان، فكما يقوم العقد بإيجاب وقبول كذلك يزول إقالة بإيجاب وقبول متطابقين على إلغائه.
وبذلك يشترط لصحة الإقالة من العقد:
- أن يكون رضا الطرفين حرا.
- أن يتوافر للإقالة مجلسها بعد العقد المتفق على إقالته.
- أن يتم تقابض البدلين في مجلس الإقالة.
- أن يكون المبيع موجودا عند الإقالة من العقد.
حكم وآثار الإقالة:
- بالنسبة للمتعاقدين: تعتبر الإقالة فسخا إراديا محضا للبيع.
- بالنسبة للغير: تقع الإقالة مقتصرة بأثر فوري لا من وقت نشوء العقد.
ويجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاء ما أخده من المبيع أو ثمن للآخر.
آثارها:
- بالنسبة للمتعاقدين: إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد بأن يرجع كل منهما ما أخده من الآخر.
- بالنسبة للغير: لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.
المبحث الثالث: التزامات البائع بضمان الشيء المبيع.

المطلب الأول: الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معا رض - ضمان الاستحقاق-

الملاحظ أن الالتزام بضمان التعرض لا تقتصر على عقد البيع وإنما يوجد أيضا في العقود الناقلة للملكية أو الانتفاع والشركة غير أن المشرع رأى وضع القواعد العامة لهذا الضمان في عقد البيع وإحالة العقود الأخرى إليه.
ويقتضي هذا المبدأ بالتزام البائع بأن يضمن للمشتري حيازة هادئة و انتفاعا كاملا بالمبيع، فيضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.
ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
==>يتضح أن البائع ضامن للمشتري الانتفاع من الشيء المبيع وفقا لما أعد له، بأن يمتنع البائع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى التشويش على المشتري ومنعه من الانتفاع بالشيء المبيع {ضمان التعرض} كما يضمن كل تعرض لحق المشتري من قبل الغير {ضمان الاستحقاق}.

• ضمان التعرض الشخصي: (ضمان التعرض).
وهو كما رأينا امتناع البائع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى التشويش على المشتري ومنعه من الانتفاع بالشيء المبيع بهدوء.
فهو إلتزام سلبي سواء كان هذا التعرض ماديا أو قانوني.
التعرض المادي: ويكون دون الاستناد إلى حق يدعيه على المبيع.
قسم يقوم على أعمال مادية يأتيها البائع بغير حق (كاغتصاب الأرض المبيعة).
قسم يقوم على تصرف قانوني صادر من البائع إلى شخص آخر، فهذا التصرف يكون ماديا من جهة المشتري لأنه لم يكن طرفا فيه.
التعرض القانوني: وهو على العكس من التعرض المادي، يكون حيث يدعي البائع حقا على المبيع من شأنه حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع كله أو جزء منه.
مثاله أن يكون للبائع وقتقد يكون سابقا على البيع البيع حق الارتفاق.
مثاله أن يكتسب بائع ملك الغيرقد يكون لاحقا على البيع ملكية المبيع بسبب لاحق على المبيع، حيث ينقلب بيع ملك الغير صحيحا وتنتقل الملكية إلى المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد البيع.
غير أن هناك حالتين لا يلتزم فيهما البائع بضمان التعرض: (صادر من الغير).
- حالة انتزاع المبيع من المشتري تحت وطأة الإكراه أو نتيجة قوة قاهرة.
- حالة انتزاع الشيء المبيع من يد المشتري بفعل السلطة. على أن لا يكون فعل السلطة مبني على حق سابق أو مبني على فعل يعزى سبب الانتزاع فيه إلى فعل البائع.

• خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي.
1. عدم القابلية للانقسام: العمل السلبي لا يمكن أن يتجزأ. فالحيازة إما أن تكون هادئة أو غير هادئة .
2. الدائن والمدين في الالتزام: الدائن في هذا الالتزام هو المشتري وينتقل حقه إلى الخلف العام والخلف الخاص.
3. الالتزام بعدم التعرض الشخصي إلتزام مؤبد: فيمتنع عليه هو بالذات وضع يده على المبيع.
4. بطلا ن شرط عدم ضمان التعرض الشخصي: ويذهب الفقه إلى أن هذا الشرط لا يبطل إلا إذا تم بصفة مطلقة تؤدي إلى إعفاء البائع نهائيا من مسؤوليته أما إذا كان بخصوص سبب محدد فيقع صحيحا.

• آثار ضمان التعرض والاستحقاق:
ميز المشرع بين كون الاستحقاق كلي أو جزئي.
أعطى للمشتري الحق في1. استحقاق المبيع استحقاقا كليا فسخ البيع و استرداد الثمن ومصروفات العقد والمصروفات القضائية لدعوى الضمان.
2. حالة كون الاستحقاق بالغ الأهمية بالنسبة للمشتري: أعطى للمشتريالاستحقاق الجزئي حق الخيار بين استرداد الثمن عن الجزء الذي حصل استحقاقه أو بين أن يفسخ عقد البيع ويسترد الثمن بكامله غير منقوص. حالة كون الاستحقاق قليل الأهمية لا يؤثر على حق المشتري في الانتفاع به: فإن المشتري لا يحق له أن يفسخ البيع بل يقتصر حقه على إنقاص الثمن فقط.
وأضاف المشرع مع ذلك حكمين آخرين كأثر لاستحقاق المبيع:
الأول: أن يكون للمشتري الحق في استرداد الثمن حتى ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته، وحتى لو كان هذا الهلاك بفعل المشتري أو نتيجة قوة قاهرة.
ثانيا: إذا ورد الاستحقاق على الأشياء المنقولة التي تباع جملة، كان للمشتري أن يفسخ العقد واسترداد الثمن كاملا أو طلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق.

• ضمان التعرض الصادر عن الغير: (ضمان الاستحقاق).
يضمن البائع إلى جانب التزامه بعدم التعرض الشخصي،ضمان عدم التعرض للمشتري، إذا كان هذا التعرض من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملتزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
• شروط ضمان التعرض الصادر عن الغير:
أن يكون التعرض قانونيا: التعرض المادي الصادر من الغير لا يضمنه البائع و إنما يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان قانونيا، أي يستند فيه الغير إلى حق يدعيه على المبيع وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
الحالة1: عندما يدعى الغير حقا على الشيء المبيع كان قد اكتسبه من البائع بتاريخ سابق على البيع وهنا يكون البائع ملزما بالضمان أي بدفع دعوى الغير شريطة أن يكون المشتري قد أعلمه بدعوى الاستحقاق في وقت مفيد،وأن لا يكون هذا الاستحقاق من الغير حصل نتيجة غش أو خطأ من المشتري.
الحالة2: عندما يدعي الغير حقا على الشيء المبيع صار إليه من غير البائع بعد البيع (كأن يترتب حق ارتفاق قانون للمصلحة العامة) ففي مثل هذه الحالة لا يكون البائع ملزما بالضمان.
الحالة3: حددها المشرع المغري بحالتين:
1/ انتزاع المبيع من المشتري تحت وطأة الإكراه أو نتيجة قوة قاهرة.
2/ انتزاع الشيء المبيع من يد المشتري بفعل السلطة.
و في مثل هذه الحالة أيضا لا يكون البائع ملزما بالضمان.
أن يكون حق التعرض ثابتا للغير وقت البيع أو آل إليه بعد البيع بفعل البائع كما لو كان المعترض قد اكتسب حقه الذي يدعيه على العين بالتقادم الذي اكتملت مدته قبل البيع.و كما لو باع البائع المبيع لمشتر ثان سبق بتسجيل عقده.
أن يكون التعرض حالا: أي أن يكون وقع بالفعل من الغير ما من شأنه أن يؤدي إلى إخلال حال بالانتفاع بالعين أو إخلال وشيك الوقوع وليس مجرد الخشية من وقوع التعرض أو احتمال وقوعه. والأصل أن يلجأ المتعرض للقضاء في دعوى استحقاق المبيع.

• الضمان الإتفاقي لتعرض واستحقاق الغير.
أحكام ضمان الاستحقاق لا تتعلق بالنظام العام فقد يعمد البائع إلى أن يشترط على المشتري عدم التزامه بأي ضمان أصلا، في حالة تعرض الغير له تعرضا قانونيا أدى لثبوت حق له يتعارض مع حق المشتري على الشيء المبيع.
على شرط أن لا يكون حق الغير ترتب على فعل شخصي للبائع بالذات أو نتيجة تدليس منه بأن يكون باع للمشتري ملك الغير وهو على بينة وعلم من ذلك لم يصرح به للمشتري.
وإعفاء البائع من الضمان في حالة الاستحقاق يقتصر على كون البائع حسن النية.
وهذا الإعفاء لا يشمل التزامه برد الثمن بل يقتصر على الإعفاء من التعويض .حتى ولو كان المشتري عالما عند البيع باحتمال الاستحقاق من قبل الغير أو بوجود حقوق تثقل المبيع.
وجواز الاتفاق على إسقاط الضمان أدى ببعض الفقه إلى القول بأن التزام بالضمان ليس من الالتزامات الجوهرية للبائع وإنما هو التزام متفرع عن الالتزام بالتسليم.
المبحث الرابع: الالتزام بضمان العيوب الخفية.


هذا الالتزام تفرضه طبيعة بيع الأشياء فالمشتري عندما يشتري شيئا ما يفترض أنه خال من العيوب فالعيب يؤثر على حق المشتري في الانتفاع بالمبيع ولذلك قرر المشرع:
"يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح للاستعمال لما أعد له بحسب طبيعته أو مقتضى العقد أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع وتلك التي جرى بها العرف على التسامح فيها فلا تخول الضمان.
ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري"
وللمحافظة على مبدأ استقرار المعاملات اشترط المشرع أن تكون هذه العيوب أو المواصفات موجودة في الشيء المبيع عند البيع إن كان هذا الشيء معنيا بالذات. أو أن تكون موجودة فيه عند التسليم إن كان من المثليات التي تعين بالنوع أو المقدار أو الصفات. كما اشترط أن لا تكون من الأمور الظاهرة في الشيء المبيع أو من السهل التعرف عليها. وإلا كان المشتري مسؤولا عنها .

المطلب الأول:شروط الضمان القانوني للعيب الخفي:

• أن يكون العيب خفيا لا ظاهرا.
واعتبر المشرع العيب خفي في حالتين.
الحالة الأولى: إذا لم يكن المشتري عالما به عند البيع – أو التسليم - ولم يكن باستطاعته أن يعلم به بسهولة. ويعتبر انتفاء علم المشتري هو الأصل حتى يثبت العكس. والبائع الذي عليه أن يثبت علم المشتري به. واعتمد المشرع معيارين اثنين لتبيين إمكانية المشتري في المعرفة بالعيب.
معيار واقعي: ينظر إلى الصفات المتوفرة في المشتري: فإذا لم يفحص الشيء المبيع أو فحصه ولكن لم يكشف عيبه بالرغم من استطاعته ذلك، اعتبر العيب عندئذ من العيوب الظاهرة.
معيار مجرد نظري:ينضر إلى المشتري باعتباره شخصا عاديا متوسط الخبرة.
الحالة الثانية : وهي الحالة التي يصرح فيها البائع بخلو المبيع من العيب، فهو التزام صريح منه بضمان العيب إن وجد في المبيع.ففي هذه الحالة يعفي هذا التصريح المشتري من فحص المبيع،ويعتبر العيب مخفيا لا خفيا.

• أن يكون العيب جسيما ومؤثرا.
و العيب المؤثر هو الذي ينقص من قيمة المبيع أو من منفعته،بحسب الغاية المقصودة منه أو وفق شروط العقد.
و يكون العيب مؤثر في قيمة المبيع،إذا كان نتيجة تشويه للمظهر الخارجي فيه.أما كون العيب مؤثر في منفعة المبيع فيتوقف على وجهة استعمال هذا الشيء وفق ما أعد له أو بحسب طبيعته أو مقتضى العقد.

• أن يكون العيب قديما.
أ‌- موجود في المبيع قبل البيع. ويقع على المشتري إثبات ذلك.
ب‌- ويعتبر العيب قديما أيضا ولو حدث بعد العقد و قبل التسليم.

• أن لا يكون البيع قد تم بواسطة القضاء.
وتشمل البيوع القضائية كافة البيوع التي ترد على أموال محجوزة بهدف تنفيذ حكم .وكذلك الحال بالنسبة للبيوع الإدارية.والبيع لا يكون إداريا إلى إذا كان بطبيعته بيعا يتعذر إجراؤه بطريقة غير طريق القضاء.

المطلب الثاني:مؤيدات الضمان القانوني للعيب الخفي.

أحاط المشرع المغربي مبدأ التزام البائع بضمان عيوب المبيع بإجراءات قانونية راعى فيها مبدأ الموازنة بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري و مبدأ استقرار المعاملات،ومبدأ تنفيذ الالتزامات على أساس حسن النية.
أولا.من حيث مبدأ الموازنة:قيد المشتري بالتزامات جعلها على عاتقه لإثبات العيب قبل أن يلزم البائع بالضمان.
ثانيا.من حيث استقرار المعاملات:قيد المشتري بمدة زمنية أوجب عليه أن يطالب خلالها بضمان العيب.
ثالثا.من حيث تنفيذ الالتزامات على أساس حسن النية :حرمان البائع سيء النية من التمسك بالمواعيد التي قيد بها المشرع المشتري في نطاق دعوى الضمان.

• التزامات المشتري قبل المطالبة بضمان العيب الخفي.
أ‌- إثبات وجود العيب المكتشف إثباتا قانونيا.
ب‌- إذا اثبت المشتري العيب وجب عليه أن يثبت أن هذا العيب قديم.
ت‌- إذا وصل المبيع على المشتري من مكان آخر ولم يكن من يمثل البائع،ميز المشرع بين حالتين:
الحالة الأولى،إذا كانت البضاعة أو الشيء المبيع لا يخشى تلفه بسرعة وجب على المشتري أن يقوم بالإجراءات القانونية التي تثبت حالة البضاعة.
الحالة الثانية،إذا كانت السلعة يخشى تلفها بسرعة وجب على المشتري أن يعيد بيعها بحضور ممثلين من السلطة الإدارية بعد أن يثبت حالتها وفقا للإجراءات القانونية.

• دعوى ضمان العيب الخفي.
سعيا من المشرع إلى ضمان استقرار المعاملات بشكل عام و البيوع التجارية بشكل خاص ألزم المشتري برفع دعوى المطالبة بضمان العيوب الخفية أو ضمان خلو المبيع من المواصفات المحددة بالعقد خلال مدة قصيرة وغلا سقطت بالتقادم.
365 يوم بالنسبة للعقارات(ابتداء من يوم التسليم).
30 يوم إن كان المبيع شيء منقولا أو حيوانا.
ويجوز للبائع و المشتري الاتفاق على تمديد هذه المدة آو تقصيرها بشكل صريح .
فتعتبر المدة الجديدة المتفق عليها ملزمة للطرفين بحيث لا يجوز المطالبة برفعها على أن لا تتجاوز 15 سنة.
وبسقوط دعوى الضمان بالتقادم نتسقط معها دعوى الفسخ أو دعوى إنقاص الثمن.
وتبقى هذه المدد سواء كانت اتفاقية أو قانونية عديمة الأثر إذا ثبت سوء نية البائع.
و تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية أيضا بزوال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن ،وبتنازل المشتري عن الدعوى تنازلا صريحا نو إذا باع المشتري الشيء المبيع أو تصرف فيه.

• آثار الضمان القانوني للعيوب الخفية.
أ‌- طلب الفسخ:
إذا توافرت شروط العيب الموجبة للضمان أو تخلفت الصفة المتفق عليها بالمبيع كان للمشتري حق طلب فسخ البيع كليا أو جزئيا و استرداد الثمن.فإذا قضي بالفسخ وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وقد يكتفي بفسخ العقد بالنسبة للجزء الذي أصابه العيب عندما يكون المبيع قابلا للتجزئة.
ويترتب على فسخ البيع التزامات متقابلة؛
بالنسبة للمشتري:
- رد الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها.
- رد ثمار الشيء من وقت الفسخ باستثناء الناضجة أو غير المعقودة إذا كان قد جناها قبل نضجها.
بالنسبة للبائع:
- يدفع للمشتري مصروفات الري و الزرع و الصيانة و مصروفات رد الثمار إليه.
- رد الثمن ومصروفات العقد.
- تعويض المشتري عما لحقه من ضرر أو ما فاته من كسب.

ب‌- حق المشتري في إنقاص ثمن المبيع المعيب:
فلا يكون للمشتري طلب الفسخ، و ليس له إلا المطالبة بإنقاص الثمن في حالة:
1- تعيب الشيء المبيع نتيجة خطأ المشتري.
2- إذا كان المشتري استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة،وفي كل الأحوال يجري إنقاص الثمن بتخفيضه على أساس تقدير قيمة الشيء وقت البيع و قيمته معيب عند طلب الفسخ،و الفرق بين القيمتين هو الذي يتعين رده على المشتري،و يجوز للمشتري مطالبة البائع بإصلاح العيب متى كان ذالك ممكنا أو أن يقوم به المشتري نفسه على نفقة البائع.

ج- تبعة هلاك الشيء المعيب:
لا يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية بهلاك المبيع تحت يده،بل يكون له الحق في مطالبة البائع بالتعويض إذا كان سيء النية.
و يفترض هذا الحكم أن الهلاك قد حدث بعد التسليم،أما قبل التسليم فالهلاك يتحمله البائع أصلا. أما إذا هلك المبيع بفعل المشتري أو بسبب أجنبي ،فلا يكون للمشتري أن يرجع على البائع إلا بالتعويض الذي كان يستحقه على فرض بقاء المبيع.

• الاتفاقات المعدلة لضمان العيوب الخفية.
يجز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا من الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان على أن مثل هذا الشرط يكون باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
الفصل الثاني: التزامات المشتري

يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:
الالتزام بدفع الثمن؛
والالتزام بتسلم الشيء.
المبحث الأول:التزام المشتري بدفع الثمن.


المطلب الأول:زمان الوفاء بالثمن.

على المشتري دفع الثمن في التاريخ و بالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.
مصروفات أداء الثمن على المشتري.
إلا أنه إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا إتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة.
إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.

المطلب الثاني:مكان الوفاء بالثمن.

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على مكان دفع الثمن صراحة أو ضمنا،فإذا سكت الطرفان عن تحديد مكان الوفاء و لم يحدد العرف مكانا له،وجب دفع الثمن في نفس المكان الذي تم فيه تسليم المبيع إن كان الثمن مستحق الوفاء عند التسليم،أما إن كان الثمن غير مستحق الوفاء عند التسليم ،كان الوفاء بالثمن في موطن المشتري وقت استحقاقه.

نفقات البيع و تكاليف المبيع.
يتحمل المشتري بالإضافة إلى ثمن المبيع:
- مصاريف عقد البيع؛
- أعباء المحامي أو الموثق، ونفقات رسوم التصديق على التوقيعات؛
- نفقات التغليف والنقل والشحن؛
- كافة أنواع الضرائب ومصروفات حفظ الشيء و صيانته من وقت البيع ولو قبل التسلم.

المطلب الثالث:جزاء عدم دفع الثمن.

عندها يكون للبائع الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو فسخ البيع مع التعويض.
• أولا:التنفيذ العيني:
إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء،جاز للبائع إعذاره،فإذا تم الإنذار تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع، وللبائع أن يطالبه بتنفيذ التزامه عينا بعد الإنذار.
إذا كان المشتري لم يوف بكامل الثمن عند الاستحقاق و كان الشيء المبيع لازال تحت يد البائع جاز لهدا الأخير مسك الشيء المبيع إلى حين تمام الوفاء بالثمن.
وأما إن كان البائع قد وفى بالتزامه حق له استرداد هذا المنقول.
وفي المقابل يكون للمشتري مسك الثمن إذا حصل له تشويش في انتفاعه بالمبيع.

• ثانيا: فسخ البيع.
- الفسخ القضائي:
يتم بناءا على حكم قضائي بطلب من البائع،وعد قيامه بإعذار المشتري بالوفاء ،ويتوقى المشتري الفسخ إذا عرض الوفاء بالثمن.
- الفسخ ألاتفاقي:
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.( الفصل 581)
المبحث الثاني:التزام المشتري بتسلم المبيع.


المطلب الأول:مكان و زمان التسلم.

يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجلا، وجب إتباع القواعد العامة المتعلقة بمطل الدائن.
وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها.
كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.( الفصل 580)

المطلب الثاني:نفقات التسلم.

نفقات تنفيذ الالتزام يتحمل بها المدين بالالتزام.
لذلك يتحمل المشتري نفقات التغليف والنقل والشحن؛و كافة أنواع الضرائب ومصروفات حفظ الشيء و صيانته وحراسته من وقت البيع ولو قبل التسلم.

المطلب الثالث:جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالتسلم.

إذا أخل المشتري بهذا الالتزام جاز للبائع بعد إنذاره أن يطلب التنفيذ العيني للالتزام،كما له أن يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن تسلم المبيع.
وإذا كان المبيع عقارا جاز للبائع أن يطلب من القضاء تعيين حارس يتولى حفظه على نفقة المشتري.
وإذا كان المبيع منقولا جاز للبائع أن يطلب من القضاء إيداع المبيع على ذمة المشتري و نفقته.

المطلب الرابع:الآثار المترتبة على تسلم الشيء المبيع.

1- انتقال ملكية الحق المبيع إلى المشتري في بعض أنواع البيوع (تكريس حق المشتري نهائيا).
2- تحميل المشتري تبعة الهلاك في بعض البيوع و انتقال عبء تبعة الهلاك إلى المشتري في البيوع المعدة للنقل وفي بيع الثمار على الأشجار و منتجات البساتين
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 31
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/01/2014
العمر : 34
الموقع : http://www.fsjes-settat.rigala.net

http://www.fsjes-settat.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى