|
|
أقسام قضاء القرب
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أقسام قضاء القرب
أقسام قضاء القرب
يعد إلغاء الظهير الشريف رقم 339-74-01 الصادر بتاريخ 5يوليوز 1974 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاته بمقتضى القانون رقم 71-07 ثم إصدار القانون رقم 42-10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته بتاريخ 17 غشت 2011 ,هذا الأخير الذي أنشأ أقسام قضاء القرب بالمحاكم الإبتدائية وأعطاها تقريبا نفس الإختصاصات التي كانت لمحاكم الجماعات والمقاطعات مع الرفع من اختصاصه القيمي إلى 5000 درهم وجعل القضاة الذين ينظرون في هذه القضايا قضاة محترفين 1) تأليف أقسام قضاء القرب
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان كتابة الضبط أو الكتابة
وتعقد جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون حضور ممثل النيابة العامة
ويمكن لهذه الأقسام أن تعقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها .
2) اختصاص أقسام قضاء القرب
أ- في القضايا المدنية : تنص المادة 10 من القانون رقم 42-10 في فقرتها الأولى على أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمة النزاع فيها 5000 درهم ولايختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية والإفرغات ,
ب) في المخالفات : تعاقبت المواد 15 و 16 و17 و18 من القانون رقم 42-10 مجموعة من الأفعال إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاص قاضي القرب الترابي أو الدائرة التي يقيم فيها المقترف للفعل . وحددت العقوبات بغرامات تتراوح بين 200 درهم كحد أدنى و1200 درهم كحد أقصى
3) المسطرة المتبعة أمام أقسام قضاء القرب
تنص المادة 6 من القانون رقم 34-10 على أن المسطرة أمام أقسام قضاء القرب تكون شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية
أ) المجانية : ويقصد بها أن الدعاوى ترفع دون أداء المصاريف القضائية ولاسيما واجبات التسجيل وتكتسي هذه المجانية أهمية بالغة خاصة إذا علمنا أن النزاعات المعروضة على أقسام قضاء القرب تكون غالبا من ذوي الدخل المحدود ,
ب) الشفوية : بمعنى أنه يكفي أن يتقدم المدعي أمام قاضي القرب بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة وفق نمودج معد لهذه الغاية ويوقعه مع المدعي ومع ذالك فإن هذه الشفوسة لاتمنع المدعي من رفع دعواه بمقال مكتوب كما تنص على ذالك المادة 11 من القانون رقم 34-10 وهو مايعني إمكانية تقديم المدعي طلبه أو مقاله أمام قاضي القرب مكتوبا سواء بواسطته شخصيا أو بواسطة محاميه ,
تنعقد الجلسات بصفة علنية وتصدر الأحكام باسم الملك والقانون ويتضمن في سجل خاص معد لذالك . كما تديل بالصيغة التنفيذية .
وإذاكان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وثم البث في النزاع حالا , أما عند غيابه فإنه يتم تبليغه مقال المدعي أونسخه من المحضر في الحال .ويحتوي هذا التبليغ على استدعاءه لحضور الجلسة التي لايجب أن يتجاوز تاريخها 8 أيام .
يدرس القاضي إدعاءات الأطراف ويكون عليه وجوبا قبل مناقشة الدعوة إجراء محاولة الصلح بين الطرفين , فإذا نجحت يكون عليه أن يثبث ذالك في محضر ويقوم بالإشهاد عليه من طرفه . أما إذا فشلت بث في موضوعها داخل أجل 30 يوم بحكم غير قابل لأي طعن عاديا كان أم استثنائيا .
ج ) الطعن في أحكام أقسام قضاء القرب
نظرا لقلة قيم القضايا التي يبث فيها قضاء القرب ولكونها تصدر بعد محاولة الصلح بين الطرفين ومناقشة موضوع الدعوة بحضورها فإن الأحكام التي تصدر في هاته القضايا لاتكون قابلة لأي طعن إلا عن طريق طلب الإلغاء وهكذا يكون للطرف المتضرر أن سطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم وذالك بناءا على الحالات المحددة حصرا في المادة 9 وهي كالتالي :
_ إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي
_ إذا لم يجري محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 74-10
_ إذا بث في مالم يطلب منه أوحكم بالأكثر مما طلب منه أو أغفل البث في أحد الطلبات .
_إذا بث رغم أن أحد الأطراف جرحه عن حق
_ إذا بث دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف
_إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له حجة توصل بلتبليغ أو الإستدعاء
_ إذاوقع تناقض بين أجزاء الحكم
_إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوة .
ويبث رئيس المحكمة في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه وهو يبث في الطلب في غيبة الأطراف اللهم إذا رأى ضرورة إستدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات وفي جميع الأحوال يجب أن يبث داخل أجل شهر.
https://www.facebook.com/Droit.Prive.Juriste
fsjes settat
شكرا لك على هذا المجهود الرائع ياأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
مع تحياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لجميــــــــع طلبة المغرب وأخص بال\كر طلبة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــقوقــــــ
juriste.maroc- عدد المساهمات : 1
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 07/02/2014
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى