fsjes-settat
bienvenu

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

fsjes-settat
bienvenu
fsjes-settat
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاكم الإبتدائية : تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها

اذهب الى الأسفل

المحاكم الإبتدائية : تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها Empty المحاكم الإبتدائية : تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 18, 2014 6:17 pm

المحاكم الإبتدائية : تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها
حسب الفصل 2 من ظهير 15 يوليوز 1974 كما وقع تتميمه وتغييره . فإن المحاكم الإبتدائية تتألف من : رئيس وقضاة وقضاة نواب وهي مايطلق عليها بالرئاسة . ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب للملك , ثم كتابة للضبظ وكتابة للنيابة العامة .
ويمكن تقسيم هذه المحاكم حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام وغرف :
-أقسام قضاء الأسرة
أقسام قضاء القرب
- غرف مدنية
- -غرف تجارية
- غرف عقارية
- غرف اجتماعية
- غرف زجرية
ونظرا للتكوين الشامل للقضاة وعدم الأخذ بنظام التخصص يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ومن أجل تقريب القضاء والقضاة من المتقاضين أجاز المشرع تكليف قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الإبتدائية بمزوالة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وهو مايعرف بالقاضي المقيم .كما يكون بإن المحاكم الإبتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفودها .
والجدير بالدكر أنه بمقتضى القانون رقم 10-84 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أصبح بالإمكان تصنيف المحاكم الإبتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية حيث تصبح كل محكمة من المحاكم الثلات مستقلة وقائمة بذاتها رئيسا ووكيلا للملك . والمحاكم الإبتدائية التي تعرف هذا التقسيم الثلاتي تسمي بالمحاكم الإبتدائية المصنفة .
وينص الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34 على أن المحاكم الإبتدائية بما فيها المصنفة تعقد جلساتها كأصل عام بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور 3 قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضيط ,
ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا تحت طائلة البطلان في القضايا الزجرية وفي حالة وجود قاصر . ويكون حضورها اختياريا في جميع القضايا الأخرى هذا وبمقتضى التعديل الذي طال الفصل 4 من الظهير المتعلق بالتنظم القضائي بمقتضى قانون 10-34 فإنه ثم إحداث غرف الإستئنافات بمحاكم ابتدائية بما فيها المصنفة , تختص بالنظر في بعض المإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا وذالك تسهيلا على محاكم الإستئناف من جهة وعلى المتقاضين الذين تكون دعواهم لاتتعدى 20 ألف درهم من جهة أخرى ,
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الغرف تبث كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون م,م أو قانون م,ج أو نصوص خاصة وهي في لحالة تبث وهي مركبة من 3 قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضيط .
المطلب الأول : اختصاصات المحاكم الإبتدائية
يتمثل هذا الإختصاص في الإختصاص النوعي أي بحسب القضايا التي يكون لهذه المحاكم البث فيها والإختصاص المحلي وهو المجال الجغرافي للمتقاضين والذي يحدد نفود المحكمة المختصة

1) الإختصاص النوعي :
تعتبر المحكمة الإبتدائية هي صاحبة الولاية العامة وقد نص على هذه القاعدة كل من الفصل 5 من الظهير المتعلق بالتنظيم ق كما وقع تغييره وتتميمه ، والفصل 18 من ق.م.م كما وقع تعديله بمقتضى القانون 35-10 هذا الأخير الذي أصبح ينص على مايلي ."
تختص المحاكم الإبتدائية مع مراعاة الإختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والإجتماعية ابتدائيا وانتهائيا ,أو ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف" وهكذا يظهر للمحكمة الإبتدائية الحق في البث في جميع القضايا ماعدا تلك التي وكل الإختصاص فيها إلى محاكم أخرى بنص خاص وهي على الأساس تيث في القضايا المدنية بما فيها العقارية وقضايا الأسرة والتجارية إذا كانت قيمة النزاع تقل عن 20 ألف درهم والإدارية والإجتماعية ,
2)الإختصاص القيمي :
يظهر من خلال الفصل 19 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون 35-10 على أن المحاكم الإبتدائية أصبحت تختص بالنظر :
-ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف أمام غرف الإستئنافات المحدثة بالمحاكم الإبتدائية ( بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من التنظيم القضائي كما وقع تعديله ) عندما لاتتجاوز قيمة النزاع 20 ألف درهم وذالك من أجل التخفيف من الأعباء الثقيلة الواقعة على محاكم الإستئناف من كثرة القضايا المعروضة عليها
-ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف في القضايا التي تتجاوز فيها الطلبات 20 ألف درهم أو في القضايا التي يكون فيها قيمة النزاع غير محدد كتسليم شيئ أوإفراغ عقار أو القيام بعمل معين
3)الإختصاص المحلي :
ويقصد بذالك تحديد نفود المحكمة الإبتدائية المختصة التي لها الحق في الفصل في النزاع ، وفي هذا الإطار يلاحظ أن المشرع أخد بالقاعدة " المدعي يسعى وراء المدعى عليه " ( ف 27 ق مم ) أي أن المحكمة المختصة هي التي توجد بدائرة نفوذها موطن المدعى عليه أومحل إقامته ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها بعض الإستثناءات:
أ-القاعدة اختصاص محكمة المدعى عليه إومحل الإقامة , نص المشرع على القاعدة العامة التي تعطي الإختصاص محليا إلى محكمة المدعى عليه في الفصل 27 ق م م الذي جاء فيه " يكون الإختصاص المحلي بمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه
وإذالم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوة ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم إدا تعدد المدعى عليهم ، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
ويلاحظ أن المشرع المغربي ميز بين الموطن الحقيقي والموطن المختار ومحل الإقامة والموطن القانوني
- الموطن الحقيقي هو الذي عرفه الفصل 519 من ق م م بأن محل سكناه العادي أي الذي يقيم فيه بصفة معتادة ومستقرة ومركز أعماله ومصالحه
- - الموطن المختار: هو الذي يتخده الشخص لنفسه لتنفسذ عمل قانوني معين كتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها ولايسري شرط الموطن المختار إلا بين أطراف العقد
- محل الإقامة : عرفه الفصل 520 ق م م بأنه " المحل الذي يوجد فيه الشخص فعلا في وقت معين "
- الموطن القانوني : الأصل بالنسبة للشخص هو موطنه الحقيقي أو المختار إلى أن القانون قد يلزم الشخص بموطن معين وهو ماأشار إليه الفصل 521 ق م م والذي جاء فيه " يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجريه يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته القانونية "
ب-الإستثناءات على محكمة موطن المدعى عليه
أورد المشرع في الفصول 28 – 29- 30 من ق م م العديد من الإستتناءات على القاعدة التي تعطي الإختصاص محليا لمحكمة موطن المدعى عليه من ذالك مثلا :
-في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محكمة موطن أو محل المدعى عليه
-في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضر أو محكمة موطن المدعى عليه ، باختيار المدعي
-في دعاوى الشركات أمام النحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها
- في الدعاوى التجارية الأخرى أمام محكمة موطن الدعى عليه أو المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء باختار المدعي .

https://www.facebook.com/Droit.Prive.Juriste
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 31
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/01/2014
العمر : 34
الموقع : http://www.fsjes-settat.rigala.net

http://www.fsjes-settat.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى